الشيخ فاضل اللنكراني

570

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )

مسألة 2 : لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحقّ النفقة حتى تظهرها وعلم بها وانقضى زمان أمكن الوصول إليها ( 1 ) .

--> ( 1 ) جواهر الكلام : 31 / 303 .